قرار رقم 113 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الحرس البلدي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى عمید، رجب أحمد مصطفى قطوسة، رئيسا لجهاز الحرس البلدي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء