قرار رقم 113 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الحرس البلدي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 113 لسنة 2021 م بتسمية رئيس جهاز الحرس البلدي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى عمید، رجب أحمد مصطفى قطوسة، رئيسا لجهاز الحرس البلدي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly