بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير المالية رقم 88/1.م المؤرخ في 2021/5/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ خالد المبروك عبد الله وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية للحضور والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، المزمع عقده في مدينة سان بطرسبورغ خلال الفترة 2021/06/52 م، وذلك لمدة خمسة أيام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.