قرار رقم 113 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 88/1.م المؤرخ في 2021/5/26 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ خالد المبروك عبد الله وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية للحضور والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، المزمع عقده في مدينة سان بطرسبورغ خلال الفترة 2021/06/52 م، وذلك لمدة خمسة أيام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 29/ 5 /2021 م