قرار رقم 113 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 113 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد/ خالد المبروك عبد الله وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية للحضور والمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، المزمع عقده في مدينة سان بطرسبورغ خلال الفترة 2021/06/52 م، وذلك لمدة خمسة أيام. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly