Skip to main content

قرار رقم 113 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

12 ديسمبر 2013

قرار رقم 113 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ السابع من شهر صفر/ 1435ه.الموافق للعاشر من شهر ديسمبر/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، عثمان سليمان سعد حباره، ًسفيراً لليبيا لدى جمهورية كوريا الجنوبية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس.
  • بتاريخ: 9/صفر/ 1435 ه.
  • الموافق: 12/ديسمبر/ 2013 م.