قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 سبتمبر 1981
- رقم التشريع: 1129
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27 ربيع الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 24 فبراير 1979م بالاذن لمجلس شئون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 131 لسنة 1981م المؤرخة في 17 شوال 1390 من وفاة الرسول الموافق 17 أغسطس 1981م.
قـرر
مادة 1
يعدل إسم (الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ومنتجاتها) إلى (الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها).
مادة 2
تعدل أغراض الشركة على النحو التالي :
- أ.استلام الأسماك الطازجة المصادة بمعرفة الشركات الانتاجية أنحاء الجماهيرية والجمعيات التعاونية للصيادين في جميع أنحاء الجماهيرية.
- ب. المساهمة في تسويق إنتاج المصانع الوطنية من المعلبات السمكية.
- ج. صيد جميع أنواع الأسماك والتونة والإسفنج والعمل على توفيرها في الأسواق وتصدير الفائض منها.
- د. استيراد الأسماك المجمدة والمعلبة اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى.
- هـ. القيام بتوزيع الأسماك بمختلف أنواعها على قنوات التوزيع شار المقررة من خلال برنامج تسويقي يغطي جميع أنحاء الجماهيرية.
- و. الملاءمة بين العرض والطلب على السلعة بهدف توفيرها بمختلف مناطق الجماهيرية وعلى مدار السنة.
- ز. العمل على توفير الاحتياجات لقطاع الصيد والتصنيع من الآلات والمعدات والأدوات والمواد الخام اللازمة لها بما يضمن تشغيلها بأقصى طاقة انتاجية متاحة.
مادة 3
تضم الى الشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة جرافات الصيد التي يتم التعاقد على بنائها ، على أن يرفع رأس مال الشركة بالقيمة الدفترية للجرافات التي يتم ضمها لهذه الشركة.
مادة 4
يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بما يتمشى وأحكام هذا القرار.
مادة 5
على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 ذو القعدة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 7 سبتمبر 1981م