قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1129 لسنة 1981 م بتعديل القرار الصادر بالإذن لمجلس شؤون التغذية والثروة البحرية في إنشاء شركة لتسويق الأسماك

اللجنة الشعبية العامة

قـرر

مادة 1

يعدل إسم (الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ومنتجاتها) إلى (الشركة الوطنية لصيد وتسويق الأسماك ومنتجاتها).

مادة 2

تعدل أغراض الشركة على النحو التالي :

مادة 3

تضم الى الشركة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة جرافات الصيد التي يتم التعاقد على بنائها ، على أن يرفع رأس مال الشركة بالقيمة الدفترية للجرافات التي يتم ضمها لهذه الشركة.

مادة 4

يصدر النظام الأساسى للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد بما يتمشى وأحكام هذا القرار.

مادة 5

على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly