Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية 

10 فبراير 2022

قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة1987 م، بشأن المعاقين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 186 المؤرخ في 2022/2/1 م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3606 المؤرخ في 2022/2/5 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3821 المؤرخ في 2022/02/07 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تعفى جمعية التكافل للصم وضعاف السمع من الرسوم الخاصة بعدد 170 سيارة تم توريدها في السابق لصالح منتسبي الجمعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.