قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعفى جمعية التكافل للصم وضعاف السمع من الرسوم الخاصة بعدد 170 سيارة تم توريدها في السابق لصالح منتسبي الجمعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly