قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة1987 م، بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 186 المؤرخ في 2022/2/1 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3606 المؤرخ في 2022/2/5 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3821 المؤرخ في 2022/02/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعفى جمعية التكافل للصم وضعاف السمع من الرسوم الخاصة بعدد 170 سيارة تم توريدها في السابق لصالح منتسبي الجمعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء