Skip to main content

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

13 يونيو 2021

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الحكم المحلي رقم 613 المؤرخ في 2021/6/6 م.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 081 المؤرخ في 2021/6/12 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة،على النحو الآتي:

  1. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح – رئيسا.
  2. السيد، وزير الإسكان والتعمير – عضوا.
  3. السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية – عضوا.
  4. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  7. السيد، محمد المبروك خليفة عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء – عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء