قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الحكم المحلي رقم 613 المؤرخ في 2021/6/6 م.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 081 المؤرخ في 2021/6/12 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة،على النحو الآتي:
- السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح – رئيسا.
- السيد، وزير الإسكان والتعمير – عضوا.
- السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات – عضوا.
- السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
- السيد، محمد المبروك خليفة عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء – عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء