قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة،على النحو الآتي:

  1. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أحمد أبو جناح – رئيسا.
  2. السيد، وزير الإسكان والتعمير – عضوا.
  3. السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية – عضوا.
  4. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير – عضوا.
  7. السيد، محمد المبروك خليفة عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء – عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly