قرار رقم 112 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، محمد عامر علي صوله، ًسفيراً لليبيا لدى دولة السودان.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.