قرار رقم 112 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
28 مايو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مايو 2003
- رقم التشريع: 112
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 112-2003-DEC-GPC
قرار رقم 112 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية·
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1370 و.ر.و.ر.بحل الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 1/ 5/ 1371 و.ر.بشأن وضع آلية لتنظيم نشاط المعارض.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة فنية استشارية من الإخوة: –
- إبراهيم رحومة – رئيساً.
- محمد الشريف – عضواً.
- خيري الصيد – عضواً.
تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تختص بتقديم الاستشارات والتوصيات بشأن تطوير وتحديث معرض طرابلس الدولي ولها على الأخص: –
- اقتراح السبل المؤدية إلى جعل المعرض تظاهرة اقتصادية وثقافية وفنية ورياضية خلال فترة انعقاده وفقاً لما ورد بمحضر الاجتماع المشار إليه.
- اقتراح أفضل السبل لتحسين الأساليب المتبعة حالياً في المعرض فيما يتعلق بأساليب العرض وتنظيم الدورة ومدتها والأنشطة المصاحبة لها.
- النظر في القيم الإيجارية للعقارات والأجنحة وساحات العرض والمرافق الخدمية الأخرى، المعمول بها حاليا من قبل إدارة المعرض واقتراح التعديلات الممكنة على الأسعار أو العقود بما يضمن تحسين إيرادات المعرض وتحصيل بدل الإيجار دون تأخير.
- النظر في أوجه الإنفاق والصرف بما يضمن ترشيدها واستغلال موارد المعرض.
- اقتراح خطة شاملة لتطوير وتحديث أجنحة ومرافق وساحات العرض والبني التحتية المختلفة للمعرض.
- اقتراح مجالات وقيم الاستثمار التي يمكن استثمار أموال المعرض فيها.
- أية مجالات أخرى تكلف بها من قبل الأمانة.
مادة 2
على أمين لجنة إدارة معرض طرابلس الدولي تقديم كافة التسهيلات والمساعدات وإمداد اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تساعدها في إنجاز المهام الموكولة لها.
وترفع اللجنة تقاريرها بشكل دوري لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في:
- الموافق: 28/ 5/ 1371 و.ر