قرار رقم 112 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2003 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة فنية استشارية من الإخوة: –

  1. إبراهيم رحومة – رئيساً.
  2. محمد الشريف – عضواً.
  3. خيري الصيد – عضواً.

تعمل تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تختص بتقديم الاستشارات والتوصيات بشأن تطوير وتحديث معرض طرابلس الدولي ولها على الأخص: – 

مادة 2 

على أمين لجنة إدارة معرض طرابلس الدولي تقديم كافة التسهيلات والمساعدات وإمداد اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تساعدها في إنجاز المهام الموكولة لها.

وترفع اللجنة تقاريرها بشكل دوري لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly