Skip to main content

قرار رقم 1116 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

7 نوفمبر 2017

قرار رقم 1116 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته 
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 ميلادية، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2017 م وتعديلاته.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك لتغطية المصروفات الخاصة بتسجيل الناخبين وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني