قرار رقم 1116 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1116 لسنة 2017 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص مبلغ مالي قدره 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك لتغطية المصروفات الخاصة بتسجيل الناخبين وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly