قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة 5 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018م.المشار إليه، بحیث تكون:
السيد، عبد الله علي إبراهیم بدل من السيد، عبد الكريم علي إبراهيم.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.