Skip to main content

قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

21 يوليو 2018

قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م.بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة 5 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018م.المشار إليه، بحیث تكون:

السيد، عبد الله علي إبراهیم بدل من السيد، عبد الكريم علي إبراهيم.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 11/ذو القعدة/ 1439 هـ..
  • م 2018/07/25