قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016م.بإنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة 5 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018م.المشار إليه، بحیث تكون:
السيد، عبد الله علي إبراهیم بدل من السيد، عبد الكريم علي إبراهيم.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاریخ: 11/ذو القعدة/ 1439 هـ..
- م 2018/07/25