قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1112 لسنة 2018 م بتعديل قراره رقم 989 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تعدل الفقرة 5 من المادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 989 لسنة 2018م.المشار إليه، بحیث تكون:

السيد، عبد الله علي إبراهیم بدل من السيد، عبد الكريم علي إبراهيم.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly