قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 637 لسنة 2021 م، بإعتماد محاضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5598 المؤرخ في 2021/12/26 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/22/6 المؤرخ في 2022/01/20 م.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 637 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يعتمد محضر الترسية المعدل لمشروع تدريب وتأهيل موظفي مصلحة المطارات وموظفي المطارات بالمنطقة الغربية، ويؤذن المصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بقيمة إجمالية قدرها 1,093,406.45 مليون وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة دولار أمريكي و 04 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,998,179.56 أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وتسعة وسبعون دينارا و 56 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.