قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 637 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 637 لسنة 2021 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

  1. يعتمد محضر الترسية المعدل لمشروع تدريب وتأهيل موظفي مصلحة المطارات وموظفي المطارات بالمنطقة الغربية، ويؤذن المصلحة المطارات بالتعاقد مع الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بقيمة إجمالية قدرها 1,093,406.45 مليون وثلاثة وتسعون ألفا وأربعمائة وستة دولار أمريكي و 04 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 4,998,179.56 أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وتسعة وسبعون دينارا و 56 درهما، لتنفيذ المشروع المذكور، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly