Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

28 فبراير 2022

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2022/2/28 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 2022/3/2م، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإشراف والمتابعة على عملية إجلاء لليبيين المقيمين بدولة أوكراني كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه على النحو التالي: 

تالإسم الدولة
1مراد محمد حميمة سلوفاكيا 
2خالد نصر سوسي تركيا
3محمود عمر سعيد بيلاروسيا 
4صالح خليفة الغول رومانيا 
5الطاهر سالم باعور بولندا 

مادة 2 

تصرف عهدة مالية للمذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القنصلية الليبية – إسطنبول – للصرف منها على الاحتياجات الضرورية لإتمام عملية الإجلاء، وتقفل العهدة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وبموجب المستندات الأصلية الدالة والمعتمدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
  • الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي