قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم
28 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 111
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 111-2022-DEC-PM
قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م منح الثقة لحكومه الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 201 المؤرخ في 2022/2/28 م.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 2022/3/2م، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإشراف والمتابعة على عملية إجلاء لليبيين المقيمين بدولة أوكراني كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه على النحو التالي:
ت | الإسم | الدولة |
1 | مراد محمد حميمة | سلوفاكيا |
2 | خالد نصر سوسي | تركيا |
3 | محمود عمر سعيد | بيلاروسيا |
4 | صالح خليفة الغول | رومانيا |
5 | الطاهر سالم باعور | بولندا |
مادة 2
تصرف عهدة مالية للمذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القنصلية الليبية – إسطنبول – للصرف منها على الاحتياجات الضرورية لإتمام عملية الإجلاء، وتقفل العهدة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وبموجب المستندات الأصلية الدالة والمعتمدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
- الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي