قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 2022/3/2م، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإشراف والمتابعة على عملية إجلاء لليبيين المقيمين بدولة أوكراني كل حسب الدولة المبينة قرين اسمه على النحو التالي: 

تالإسم الدولة
1مراد محمد حميمة سلوفاكيا 
2خالد نصر سوسي تركيا
3محمود عمر سعيد بيلاروسيا 
4صالح خليفة الغول رومانيا 
5الطاهر سالم باعور بولندا 

مادة 2 

تصرف عهدة مالية للمذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القنصلية الليبية – إسطنبول – للصرف منها على الاحتياجات الضرورية لإتمام عملية الإجلاء، وتقفل العهدة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص وبموجب المستندات الأصلية الدالة والمعتمدة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly