أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد

نشر في

قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى نص المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 39/م.م.ر المؤرخ في 2021/5/09 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الانجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى المجلس الرئاسي، بقيمة قدرها 2,478,765.358 مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و 358 درهما، على أن تسوى القيمة مع المجلس الرئاسي عند اعتماد الميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 26/ 5 /2021 م