قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الانجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى المجلس الرئاسي، بقيمة قدرها 2,478,765.358 مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و 358 درهما، على أن تسوى القيمة مع المجلس الرئاسي عند اعتماد الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.