بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى نص المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 39/م.م.ر المؤرخ في 2021/5/09 م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الانجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى المجلس الرئاسي، بقيمة قدرها 2,478,765.358 مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و 358 درهما، على أن تسوى القيمة مع المجلس الرئاسي عند اعتماد الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.