قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى نص المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 39/م.م.ر المؤرخ في 2021/5/09 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الانجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى المجلس الرئاسي، بقيمة قدرها 2,478,765.358 مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و 358 درهما، على أن تسوى القيمة مع المجلس الرئاسي عند اعتماد الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 شوال 1442 هـ
- الموافق 26/ 5 /2021 م