قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات التعاقد

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تعتمد إجراءات التعاقد مع شركة الانجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري لتحوير وصيانة وتجهيز مبنى المجلس الرئاسي، بقيمة قدرها 2,478,765.358 مليونا وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و 358 درهما، على أن تسوى القيمة مع المجلس الرئاسي عند اعتماد الميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly