Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

6 مايو 1998

قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 101 لسنة 1974 إفرنجي، بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الحديد والصلب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 إفرنجي بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم أ.ص.ع.1/4/ 1665 المؤرخ في 2/ 5/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث يجرى على النحو التالي:-

مادة 8 

تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:- 

  • أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة رئيساً
  • ب- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط
  • ج- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • د- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية أعضاء
  • ه- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
  • و- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى 
  • ز- الأخ/ الصادق عبدالله الصادق.
  • ح- الأخ/ محمد المهدى أبوزقية
  • ط-الأخ/ محمد عبدالله عبد العالي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 10/ محرم
  • الموافق: 6/ الماء/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة