قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 111 لسنة 1998 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعدل نص المادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1991 ف المشار إليه، بحيث يجرى على النحو التالي:-

مادة 8 

تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:- 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly