Skip to main content

قرار رقم 111 لسنة 1996 م بإضافة بعض الاختصاصات إلى كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

صدر في 4 مايو 1996

قرار رقم 111 لسنة 1996 م بإضافة بعض الاختصاصات إلى كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 افرنجي بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجي بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 615 لسنة 1993 افرنجي بالنظام الأساسي للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية رقم ع أ خ – 17 – 585 المؤرخ في 23/ شوال، الموافق 13/ الربيع/ 1425 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الإدارية للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة رقم 4 – 1 – 487 المؤرخ في 12/ 124/ 1424 ميلادية وكتابه رقم 4 – 1 – 118 المؤرخ في 14/ 3/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تضاف إلى أغراض الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجي المشار إليه، مزاولة أعمال التفتيش على السلع والبضائع والمواد المختلفة المصدرة أو الموردة من وإلى الجماهيرية العظمى.

كما تضاف إلى أغراض الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة المحددة في المادة رقم 3 من قرار إنشاء الشركة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه، مزاولة ذات الأعمال الواردة في الفقرة السابقة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: — تنظيمية – تنفيذية —
  • صدر في: 17 ذي الحجة 1425 هـ
  • الموافق: 4 مايو 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.