قرار رقم 111 لسنة 1996 م بإضافة بعض الاختصاصات إلى كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 افرنجي بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجي بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 615 لسنة 1993 افرنجي بالنظام الأساسي للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية رقم ع أ خ – 17 – 585 المؤرخ في 23/ شوال، الموافق 13/ الربيع/ 1425 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الإدارية للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة رقم 4 – 1 – 487 المؤرخ في 12/ 124/ 1424 ميلادية وكتابه رقم 4 – 1 – 118 المؤرخ في 14/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تضاف إلى أغراض الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجي المشار إليه، مزاولة أعمال التفتيش على السلع والبضائع والمواد المختلفة المصدرة أو الموردة من وإلى الجماهيرية العظمى.
كما تضاف إلى أغراض الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة المحددة في المادة رقم 3 من قرار إنشاء الشركة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه، مزاولة ذات الأعمال الواردة في الفقرة السابقة.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.