قرار رقم 111 لسنة 1996 م بإضافة بعض الاختصاصات إلى كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 111 لسنة 1996 م بإضافة بعض الاختصاصات إلى كل من الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية والشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

تضاف إلى أغراض الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1981 افرنجي المشار إليه، مزاولة أعمال التفتيش على السلع والبضائع والمواد المختلفة المصدرة أو الموردة من وإلى الجماهيرية العظمى.

كما تضاف إلى أغراض الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة المحددة في المادة رقم 3 من قرار إنشاء الشركة رقم 359 لسنة 1993 افرنجي المشار إليه، مزاولة ذات الأعمال الواردة في الفقرة السابقة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly