قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى محضر اجتماع مجلس الجامعة الخامس لسنة 2022م الموافق 2022/7/25 م.
وعلى تأشيرتنا على كتاب السيد رئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7044 المؤرخ في 2022/8/4 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز الريادة والابتكار.ويكون مقره مدينة زليتن وتكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.