قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
21 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 1100
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, الملكية الفكرية
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وبعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الجامعة الخامس لسنة 2022م الموافق 2022/7/25 م.
- وعلى تأشيرتنا على كتاب السيد رئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7044 المؤرخ في 2022/8/4 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز الريادة والابتكار.ويكون مقره مدينة زليتن وتكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي