Skip to main content

قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار

21 أغسطس 2022

قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الجامعة الخامس لسنة 2022م الموافق 2022/7/25 م.
  • وعلى تأشيرتنا على كتاب السيد رئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية رقم ج س س 7044 المؤرخ في 2022/8/4 م.

 قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز الريادة والابتكار.ويكون مقره مدينة زليتن وتكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه. 

  • عمران محمد القيب 
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي