قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبعد الاطلاع 

 قرر

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز الريادة والابتكار.ويكون مقره مدينة زليتن وتكون تبعيته للجامعة الأسمرية الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه. 

ls.org.ly