قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنقل السيدة/ ليلى إبراهيم عمار اللافي، الموظفة بجامعة طرابلس للعمل بديوان مجلس الوزراء بذات وضعها الوظيفى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.