Skip to main content

قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف 

28 فبراير 2022

قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

تنقل السيدة/ ليلى إبراهيم عمار اللافي، الموظفة بجامعة طرابلس للعمل بديوان مجلس الوزراء بذات وضعها الوظيفى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
  • الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي