قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تنقل السيدة/ ليلى إبراهيم عمار اللافي، الموظفة بجامعة طرابلس للعمل بديوان مجلس الوزراء بذات وضعها الوظيفى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 27/رجب/1443 هجري
- الموافق 28/ 2/ 2022 ميلادي