قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 110 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تنقل السيدة/ ليلى إبراهيم عمار اللافي، الموظفة بجامعة طرابلس للعمل بديوان مجلس الوزراء بذات وضعها الوظيفى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly