Skip to main content

قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس 

26 مايو 2021

قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بشأن العمل السياسي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت و تعديلاته.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – عضوا
  2. السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية – عضوا 
  3. السيد مدير عام مصلحة الجمارك – عضوا 
  4. السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية – عضوا مقررا 

مادة 2 

تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية:

  1. استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ,ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
  2. التواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية بالتنسيق مع السفارة الليبية و القنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية لرفع القيود على اموال وممتلكات  المواطنين والعمل على ترجيعها لأصحابها..

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء