Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2025 م بشأن تعيين مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع

4 فبراير 2025

قرار رقم 11 لسنة 2025 م بشأن تعيين مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع

وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ 12/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات.
  • قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1

يعين الرقم 30120/ العميد دكتور مهندس/ عبد الحميد مختار الطوير، مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • وزارة الدفاع
  • الموافق 02.04 2025 ميلادي
  • وزير الدفاع
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.