قرار رقم 11 لسنة 2025 م بشأن تعيين مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع
وزير الدفاع
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري لثورة 17 فبراير وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ 12/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- واستناداً إلى الصلاحيات المقررة بالقوانين والقرارات.
- قانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- قانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
- قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يعين الرقم 30120/ العميد دكتور مهندس/ عبد الحميد مختار الطوير، مديراً لإدارة التخطيط الإستراتيجي بديوان وزارة الدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- وزارة الدفاع
- الموافق 02.04 2025 ميلادي
- وزير الدفاع