قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الحكم المحلي بشراء قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اللويفية بمدينة بنغازي والبالغ مساحتها 23 هكتار بقيمة قدرها 14,000,000 د.ل أربعة عشر مليون دينار، وذلك لاستغلالها كمكب بالمنطقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.