Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

8 يناير 2023

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 6828 المؤرخ 2022/10/20 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26586 المؤرخ 2022/11/09 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 428 المؤرخ 2022/12/20 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الحكم المحلي بشراء قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اللويفية بمدينة بنغازي والبالغ مساحتها 23 هكتار بقيمة قدرها 14,000,000 د.ل أربعة عشر مليون دينار، وذلك لاستغلالها كمكب بالمنطقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 جمادى الآخرة 1444 هجري
  • الموافق: 1/8/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.