قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم 6828 المؤرخ 2022/10/20 م.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26586 المؤرخ 2022/11/09 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 428 المؤرخ 2022/12/20 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الحكم المحلي بشراء قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اللويفية بمدينة بنغازي والبالغ مساحتها 23 هكتار بقيمة قدرها 14,000,000 د.ل أربعة عشر مليون دينار، وذلك لاستغلالها كمكب بالمنطقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 جمادى الآخرة 1444 هجري
- الموافق: 1/8/ 2023 ميلادي