قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بمنح الإذن لشراء عقار 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الحكم المحلي بشراء قطعة الأرض الواقعة بمنطقة اللويفية بمدينة بنغازي والبالغ مساحتها 23 هكتار بقيمة قدرها 14,000,000 د.ل أربعة عشر مليون دينار، وذلك لاستغلالها كمكب بالمنطقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly