قرار رقم 11 لسنة 2023 م بصرف مكافأة مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- رقم المُعَرِّف: 11-2023-DEC-PM
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بصرف مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023، بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 29170 بتاريخ 2022/12/13 م.
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م المشار إليه، الخاصة باستلام طلبات وتظلمات المواطنين ذات الطبيعة الخدمية والاجتماعية برئاسة الوزراء، كذلك من تم الاستعانة بهم نظير الأعمال المكلفين بها، على النحو الآتي:
ت | الصفة | قيمة المكافأة |
1 | رئيس اللجنة | 2000 ألفا دينار |
2 | الأعضاء | 1500 ألف وخمسمائة دينار |
3 | المتعاونون | 1000 ألف دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 جمادى الآخرة 1444 هـ
- الموافق: 9 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.