قرار رقم 11 لسنة 2023 م بصرف مكافأة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023، بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2022 م، بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 356 لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 29170 بتاريخ 2022/12/13 م.
قرر
مادة 1
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م المشار إليه، الخاصة باستلام طلبات وتظلمات المواطنين ذات الطبيعة الخدمية والاجتماعية برئاسة الوزراء، كذلك من تم الاستعانة بهم نظير الأعمال المكلفين بها، على النحو الآتي:
ت | الصفة | قيمة المكافأة |
1 | رئيس اللجنة | 2000 ألفا دينار |
2 | الأعضاء | 1500 ألف وخمسمائة دينار |
3 | المتعاونون | 1000 ألف دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.