قرار رقم 11 لسنة 2023 م بصرف مكافأة مالية 

التاريخ: 5 يونيو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بصرف مكافأة مالية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2022 م المشار إليه، الخاصة باستلام طلبات وتظلمات المواطنين ذات الطبيعة الخدمية والاجتماعية برئاسة الوزراء، كذلك من تم الاستعانة بهم نظير الأعمال المكلفين بها، على النحو الآتي: 

تالصفة قيمة المكافأة 
1رئيس اللجنة2000 ألفا دينار 
2الأعضاء 1500 ألف وخمسمائة دينار 
3المتعاونون 1000 ألف دينار 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly