قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
هيئة رئاسة مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
وعلى قرار مجلس رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من السادة على النحو الآتي:
1
السيد، علي محمد السالمي البكوش
رئيسيا
2
السيد، محمد عبدالله محمد السويسي
عضوا
3
السيد، محمد عبدالله محمد يحي
عضوا
4
السيد، محمود الجتبي سالم احمد
عضوا
5
السيد، خالد عبد السلام محمد عطية
عضوا
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات الاستلام والتسليم من الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد، عمر ابوبكر الدليمي، إلى السيد، جديد معتوق اجديد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصة تنفيذة.