قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة على النحو الآتي:

1السيد، علي محمد السالمي البكوشرئيسيا
2السيد، محمد عبدالله محمد السويسيعضوا
3السيد، محمد عبدالله محمد يحيعضوا
4السيد، محمود الجتبي سالم احمدعضوا
5السيد، خالد عبد السلام محمد عطيةعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إجراءات الاستلام والتسليم من الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السيد، عمر ابوبكر الدليمي، إلى السيد، جديد معتوق اجديد، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصة تنفيذة.

ls.org.ly