قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
10 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 2022
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 11-2022-DEC-COM
التشريعات الملغاة
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2021م، بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية.
- على كتاب وزير الاقتصاد رقم 73/15 المؤرخ في 2022/01/06م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 678 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية واعتباره كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخر 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/10 م