Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

10 يناير 2022

قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2021م، بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية. 
  • على كتاب وزير الاقتصاد رقم 73/15 المؤرخ في 2022/01/06م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 678 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.