أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

10 يناير 2022

قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2021م، بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية. 
  • على كتاب وزير الاقتصاد رقم 73/15 المؤرخ في 2022/01/06م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 678 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخر 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م