أدوات الوصول
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 678 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية واعتباره كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.