قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 678 لسنة 2021 م بتشكل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 678 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة إدارة هيئة سوق الأوراق المالية واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly