Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف مدير عام للشركة العامة للكهرباء

20 مارس 2021

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف السيد/ إبراهيم سالم فلاح، بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء حتى يتم تعيين مدير عام جديد

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد/ م. إبراهيم سالم فلاح، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء، إلى حين اجتماع مجلس الإدارة لتسمية مدير عام للشركة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 7 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 20 مارس لسنة 2021 م