قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف السيد/ إبراهيم سالم فلاح، بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء حتى يتم تعيين مدير عام جديد
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكلف السيد/ م. إبراهيم سالم فلاح، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء، إلى حين اجتماع مجلس الإدارة لتسمية مدير عام للشركة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.