قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف مدير عام للشركة العامة للكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف السيد/ إبراهيم سالم فلاح، بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء حتى يتم تعيين مدير عام جديد

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكلف السيد/ م. إبراهيم سالم فلاح، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء، إلى حين اجتماع مجلس الإدارة لتسمية مدير عام للشركة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly