قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 855 المؤرخ في 2017/11/15 ميلادي.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ” مركز بحوث البيئة البرية والبحرية ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.