Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية

8 يناير 2018

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 855 المؤرخ في 2017/11/15 ميلادي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ” مركز بحوث البيئة البرية والبحرية ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني