قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ” مركز بحوث البيئة البرية والبحرية ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly