قرار رقم 11 لسنة 2018 م بإنشاء مركز بحوث البيئة البرية والبحرية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 855 المؤرخ في 2017/11/15 ميلادي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ” مركز بحوث البيئة البرية والبحرية ” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني