قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة
7 نوفمبر 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 2017
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد يونس عمر منصور فنوش عضو مجلس النواب المؤرخ في 2017/08/19 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.