قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد يونس عمر منصور فنوش عضو مجلس النواب المؤرخ في 2017/08/19 م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/10 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب