قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2017 م بشأن قبول استقالة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تقبل استقالة السيد، يونس عمر منصور فنوش من عضوية مجلس النواب.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة في 2017/10/10 م ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly