قرار رقم 11 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، زیدان مصباح عبداالله محمد مرزوق، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، ویُنشر في الجریدة الرسمیة،وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.